سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٤ - الصفحة ٢٠٤
بالشام، والمحدث حاجب بن أركين الفرغاني، والحافظ عبدان بن أحمد بن موسى الأهوازي، والمحدث علي بن إسحاق بن زاطيا المخرمي، والقاضي محمد بن خلف وكيع الاخباري، ومحدث قزوين أبو عبد الله محمد بن مسعود بن الحارث الأسدي، ومفتي الشافعية بمصر أبو الحسن منصور بن إسماعيل الضرير.
أخبرنا أبو محمد بن أبي عمر إذنا: أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا أحمد ابن محمد، ومحمد بن عبدا لباقي قالا: أخبرنا طاهر بن عبد الله، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد، حدثنا أبو العباس بن سريج، حدثنا علي بن إشكاب، حدثنا أبو بدر، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا أبو الرصافة الباهلي من أهل الشام:
أن أبا أمامة حدث عن رسول الله قال: " ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيتوضأ عندها، فيحسن الوضوء، ثم يصلي فيحسن الصلاة إلا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه " (1).
وبه: حدثنا ابن سريج: حدثنا الزعفراني، حدثنا وكيع، حدثنا الثوري، عن ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: " عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها ". (2).

(١) أبو الرصافة الباهلي مجهول، وباقي رجاله ثقات. وأبو بدر: هو شجاع بن الوليد ابن قيس السكوني. وأخرجه أحمد في " مسنده " ٥ / ٢٦٠ من طريق روح بهذا الاسناد.
وللحديث شاهد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند البخاري: ١ / ٢٢٨ في الوضوء:
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ومسلم (٢٢٧) في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ولفظه: " لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة، إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ".
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٢٢٦ في القضاء في اللقطة، والبخاري: ٥ / ٦١ في اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، وباب إذا صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، وفي العلم: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وفي الطلاق:
باب حكم المفقود في أهله وماله، وفي الأدب: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
وأخرجه مسلم (١٧٢٢) في أول كتاب اللقطة، كلهم من طريق ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟
فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال:
فضالة الغنم؟ قال " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال: فضالة الإبل؟ قال: " مالك ولها؟!
معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها ".
* العبر: ٢ / ١١٨ ١١٩، شذرات الذهب: ٢ / ٢٣٤.
* * طبقات النحويين واللغويين: ٢٣٩ ٢٤١، إنباه الرواة: ٢ / ٥٣ ٥٤، معالم الايمان: ٢ / ٢٩٥ ٣١٥، العبر: ٢ / ١٢٢، الوافي بالوفيات: ١٥ / 179 180 و 256، مرآة الجنان: 2 / 240، شذرات الذهب: 2 / 238.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»