سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١١ - الصفحة ٣٦١
الكريم الشافعي في كتابه من مرو، قال: أخبرنا سعيد بن حسين الريوندي سنة أربع وأربعين وخمس مئة، أخبرنا الفضل بن المحب، وأخبرنا أحمد عن عبد الرحيم، أخبرنا هبة الرحمان بن عبد الواحد، أخبرنا جدي أبو القاسم القشيري، قالا: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد القنطري، أخبرنا محمد ابن إسحاق السراج، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا المعتمر، سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز، عن أنس، رضي الله عنه، قال: " قنت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصية عصت الله ورسوله ". أخرجه مسلم (1) عن إسحاق، فوافقناه بعلو درجة.
أخبرنا عبد الله بن يحيى المفيد في كتابه، أخبرنا إبراهيم بن بركات، أخبرنا علي بن الحسن الحافظ، أخبرنا أبو القاسم النسيب، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا علي بن أحمد الرزاز، أخبرنا جعفر بن محمد بن الحكم، حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا الوليد بن شجاع، حدثني بقية، عن إسحاق بن راهويه، أخبرنا المعتمر، عن ابن فضاء، عن أبيه، عن علقمة ابن عبد الله، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم " (2).
أخبرنا أحمد بن هبة الله، عن زينب بنت عبد الرحمن، أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة، أخبرنا عبد الغافر بن

(1) رقم (677) (299) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
(2) إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء وجهالة أبيه، وأخرجه أحمد في " المسند " 3 / 419، وأبو داود (3449)، وابن ماجة (2263) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، عبد الله المزني، رضي الله عنه.
والسكة: أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة. والجائزة بينهم، أي: النافعة في معاملاتهم.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»