حديثه عن معتمر، عن أبيه، عن أنس، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في خمس من الإبل شاة " فذكر صدقة الإبل، وصوابه من قول الصديق (1)، واختلف في رفعه أيضا على نعيم.
وحديثه عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " لو كان ينبغي لاحد أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " (2) " وهذا لم يأت به عن رشدين سوى نعيم.
وحديثه عن بقية بن الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن واثلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة " (3).