سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٦٠٧
حديثه عن معتمر، عن أبيه، عن أنس، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في خمس من الإبل شاة " فذكر صدقة الإبل، وصوابه من قول الصديق (1)، واختلف في رفعه أيضا على نعيم.
وحديثه عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " لو كان ينبغي لاحد أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " (2) " وهذا لم يأت به عن رشدين سوى نعيم.
وحديثه عن بقية بن الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن واثلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة " (3).

(1) أخرجه أبو داود (1567) وأحمد 1 / 11، 12، والنسائي 5 / 18، والدارقطني 2 / 115، والبيهقي 4 / 86 من طريق حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتاب له. وصححه الحاكم 1 / 390، 392، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: إسناده صحيح، وكلهم ثقات.
وأخرجه البخاري 3 / 247، و 248 و 249 و 250 و 251 و 254: من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له.
(2) وأخرجه الترمذي (1159) من طريق محمود بن غيلان، عن النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سند حسن، وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند أحمد 4 / 381 و 5 / 227 و 228، وابن ماجة (1853)، وابن حبان (1290) وعن قيس بن سعد عند أبي داود (2140)، وعن عائشة عند أحمد 6 / 76، وابن ماجة (1852) فالحديث صحيح.
(3) أخرجه في " الحلية " 5 / 219 من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء عن بقية بهذا الاسناد، ومحمد بن إبراهيم كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وبقية مدلس وقد عنعن.
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»