سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٦٠٦
قلت: فهذا غلط نعيم في إسناده.
وتفرد نعيم بذاك الخبر المنكر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: " إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به فقد هلك، وسيأتي على أمتي زمان، من عمل بعشر ما أمر به فقد نجا " (1) فهذا ما أدري من أين أتى به نعيم، وقد قال نعيم: هذا حديث ينكرونه، وإنما كنت مع سفيان، فمر شئ فأنكره، ثم حدثني بهذا الحديث (2).
قلت: هو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان، والظاهر والله أعلم أن سفيان قاله من عنده بلا إسناد، وإنما الاسناد قاله لحديث كان يريد أن يرويه، فلما رأى المنكر، تعجب وقال ما قال عقيب ذلك الاسناد، فاعتقد نعيم أن ذاك الاسناد لهذا القول. والله أعلم.
وقال نعيم بن حماد: حدثنا ابن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الثانية، كلهن قبل القراءة.
وهذا صوابه موقوف (3) ولم يرفعه أحد سوى نعيم، فوهم.

(١) وأخرجه الترمذي (٢٢٦٧) في آخر كتاب الفتن، من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن نعيم بن حماد بهذا الاسناد، وأورده ابن الجوزي في " الواهيات " وقال: قال النسائي: حديث منكر رواه نعيم بن حماد وليس بثقة.
(2) " تهذيب الكمال " لوحة 1420.
(3) أخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 191 من طريق نافع مولى ابن عمر قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. وفي الباب في المرفوع عن عائشة عند أبي داود (1149) و (1150)، وابن ماجة (1280)، والحاكم 1 / 298، والبيهقي 2 / 286، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 344، وأحمد 6 / 70، والدارقطني 2 / 47، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أبي داود (1151) و (1152) وأحمد 2 / 180، والطحاوي 4 / 343، وابن الجارود (262)، والدارقطني 2 / 47، 48، وعن كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف عند الترمذي (536) وابن ماجة (1279)، والطحاوي 4 / 344، والدارقطني 2 / 48، والبيهقي 3 / 286، وفي الباب عن غير هؤلاء.
انظر " نصب الراية " 2 / 216، 218، وهو حديث صحيح بشواهده.
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»