أبي بكرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا " (1). وكان بسام لقنه هماما. فلما فرغه، قال له بسام: ما حدثكم بهذا همام، ولا حدثه قتادة هماما. ففكر في نفسه، وعلم أنه أخطأ، فمد يده إلى لحية بسام، وقال: ادعوا لي صاحب الربع يا فاجر. قال: فما خلصوه منه إلا بالجهد.
قال أبو حفص الفلاس: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال:
" يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ". قال الفلاس: فقال له عفان: حدثنا همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.. فبكى يحيى، وقال: اجترأت علي، ذهب أصحابي، خالد ابن الحارث، ومعاذ بن معاذ (2).