سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٢
أبي بكرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا " (1). وكان بسام لقنه هماما. فلما فرغه، قال له بسام: ما حدثكم بهذا همام، ولا حدثه قتادة هماما. ففكر في نفسه، وعلم أنه أخطأ، فمد يده إلى لحية بسام، وقال: ادعوا لي صاحب الربع يا فاجر. قال: فما خلصوه منه إلا بالجهد.
قال أبو حفص الفلاس: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال:
" يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ". قال الفلاس: فقال له عفان: حدثنا همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.. فبكى يحيى، وقال: اجترأت علي، ذهب أصحابي، خالد ابن الحارث، ومعاذ بن معاذ (2).

(1) وأخرجه أحمد في " المسند " 5 / 42 من طريق أبي النضر وعفان، حدثنا المبارك، عن الحسن، عن أبي بكرة. قال عفان في حديثه: حدثنا المبارك قال: سمعت الحسن يقول: أخبرني أبو بكرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال: " لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا " ثم قال: " إذا سل أحدكم سيفه، فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه، فليغمده، ثم يناوله إياه " وله شاهد يتقوى به من حديث جابر عند أبي داود (2588)، وأحمد 3 / 300 و 361، والترمذي (2164) وحسنه.
(2) " الكامل " لابن عدي 4 / لوحة 669، ولأبي داود برقم (703) من طريق مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: " يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب " وأخرجه النسائي 2 / 64 من طريق يحيى ابن سعيد به.
وعن عائشة: ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه. أخرجه البخاري 1 / 485 في سترة المصلي: باب من قال: لا يقطع الصلاة شئ، ومسلم (512) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " لا يقطع الصلاة شئ.. " أخرجه الدارقطني 1 / 368، والبيهقي 2 / 278، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو سيئ الحفظ، لكن له شواهد تقويه من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وأنس عند الدارقطني 1 / 367 و 368 و 369.
وروى سعيد بن منصور في " سننه " فيما ذكره الحافظ في " الفتح " 1 / 485 بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. وفي " الموطأ " 1 / 156 عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلي.
وإسناده صحيح.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»