سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٩ - الصفحة ١١٩
إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن محمد، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا، وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي - وكان ذا ثبت (1) فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة، وهي حائض، فأمر أن يراجعها. قال:
فقلت له: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، أو إن عجز (2).
قال أحمد، والفلاس، وزياد بن أيوب، ومحمود بن خداش وطائفة: مات ابن علية في سنة ثلاث وتسعين ومئة.
وقال يعقوب السدوسي: ابن علية ثبت جدا، توفي يوم الثلاثاء

(١) أي: متثبتا.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٧) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق، من طريق علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الاسناد، وأخرجه البخاري ٩ / ٤٢٦ في النكاح: باب مراجعة الحائض من طريق حجاج، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سيرين، حدثني يونس ابن جبير: سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " مره فليراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها " قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال:
" أرأيت إن عجز واستحمق ". والحديث أخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٧٦، ومن طريقه البخاري ٩ / ٣٠١ و ٣٠٦ في الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي ٦ / ١٣٨، وأخرجه الترمذي (١١٧٥) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن يونس بن جبير.
وقوله (فمه): قال الحافظ في " الفتح ": أصله فما، وهو استفهام فيه اكتفاء، أي فمن تكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر، أي:
كف عن هذا الكلام، فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البر: قول ابن عمر:
فمه، معناه: فأي شئ يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا لقول السائل: أيعتد بها؟ فكأنه قال:
وهل من ذلك بد؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق، أي: إن عجز عن فرض فلم يقمه، أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذرا له؟!. وانظر في فقه هذا الحديث لزاما " زاد المعاد " ٥ / ٢١٨ - ٢٤٠، نشر مؤسسة الرسالة و " فتح الباري " 9 / 307 - 310.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»