سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٠
وهشيم، وإسماعيل بن عياش، وابن عيينة، وبقية بن الوليد، وخلق كثير.
وصنف التصانيف النافعة الكثيرة.
حدث عنه: معمر، والثوري، وأبو إسحاق الفزاري، وطائفة من شيوخه، وبقية، وابن وهب، وابن مهدي، وطائفة من أقرانه، وأبو داود، وعبد الرزاق بن همام، والقطان، وعفان، وابن معين، وحبان بن موسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن آدم، وأبو أسامة، وأبو سلمة المنقري، ومسلم بن إبراهيم، وعبدان، والحسن بن الربيع البوراني، وأحمد بن منيع، وعلي بن حجر، والحسن بن عيسى بن ماسرجس، والحسين بن الحسن المروزي، والحسن بن عرفة، وإبراهيم بن مجشر، ويعقوب الدورقي، وأمم يتعذر إحصاؤهم، ويشق استقصاؤهم.
وحديثه حجة بالاجماع، وهو في المسانيد والأصول.
ويقع لنا حديثه عاليا. وبيني وبينه بالإجازة العالية ستة أنفس.
أنبأنا أحمد بن سلامة، وعدة، عن عبد المنعم بن كليب، أخبرنا ابن بيان، أخبرنا ابن مخلد، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا ابن عرفة، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي بن كعب، قال: إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الاسلام، ثم نهي عنها.
أخرجه الترمذي (1) عن أحمد بن منيع، عن ابن المبارك، ورواته

(1) رقم (110) في الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء، وأخرجه أحمد 5 / 115، 116، وابن ماجة (609)، وابن حبان (228)، من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، ورواه أبو داود (214) من طريق الزهري، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره.. قال ابن حجر في " التلخيص " ص (49): وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمع من سهل، لكن للحديث طريق آخر صحيح أخرجه أبو داود (215)، والدارمي 1 / 194 من حديث محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. وذكره البيهقي في " السنن " 1 / 165 / 166، من طريق أبي داود، ووصفه بأن إسناده موصول صحيح، ورواه الدارقطني في " سننه " ص (46) وقال: صحيح، وصححه ابن حبان (229)، وابن خزيمة (225).
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»