سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٣٠
القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم، لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا، والصلاة في المقبرة، فمنهي عنها نهي كراهية، أو نهي تحريم، وقد قال عليه السلام: " أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة " (1). فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورا.
وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة، وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته، لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الامر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السنح، فهذا كان سبب التأخير.
قال أبو إسحاق الجوزجاني: ابن لهيعة لا نور على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج به، ولا أن يعتد به.

(1) أخرجه البخاري 2 / 179 في صفة الصلاة: باب صلاة الليل، و 13 / 227 في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، والترمذي (450) أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وأحمد 5 / 182 من حديث زيد بن ثابت، وفي الباب عن عمر، وجابر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن سعد، وزيد بن خالد الجهني.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»