سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ١٧٢
ابن عمر، حدثنا جرير، فذكره. ثم قال الحاكم: صحيح الاسناد، متصل في موضع الخلاف. قال الحافظ الضياء: أظن " عن " فيه زائدة وإلا فيكون من رواية محمد عن أبيه، قلت: رواه أحمد في " مسنده " (1) عن يزيد، عن ابن إسحاق، فلم يزد على قوله: عن جده.
الدارقطني في " سننه " حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني عمي، حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت عمرو بن شعيب، يقول: سمعت شعيبا، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في البيعين بالخيار " (2).
أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح، فهو لها " (3).

(١) ٢ / ١٨١، وأخرجه أبو داود (٣٨٩٣) في الطب: باب كيف الرقي من طريق حماد، والترمذي (٣٥٢٨) في الدعوات وابن السني ص 239 من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.. ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن يشهد له حديث " الموطأ " المرسل 2 / 950، فيتقوى به، وقد حسنه الحافظ في " أمالي الاذكار " فيما نقله عنه ابن علان في " الفتوحات الربانية " (2) أخرجه الدارقطني 3 / 50، ولفظه: " أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لاحد أن يفارق صاحبه مخافة ألا يقيله " وأخرجه أبو داود (3456) والنسائي 7 / 251، 252، والترمذي (1247) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " وسنده حسن.
(3) هو في " المصنف " (10739) ورواه عنه أحمد في " المسند " 2 / 182، وأخرجه ابن ماجة (1955) من طريق أبي خالد عن ابن جريج، وأخرجه النسائي 6 / 120، والبيهقي 7 / 248 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، وابن جريج قد عنعن وهو مدلس وقوله: قبل عصمة النكاح، أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد أو سبب
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»