ابن عمر، حدثنا جرير، فذكره. ثم قال الحاكم: صحيح الاسناد، متصل في موضع الخلاف. قال الحافظ الضياء: أظن " عن " فيه زائدة وإلا فيكون من رواية محمد عن أبيه، قلت: رواه أحمد في " مسنده " (1) عن يزيد، عن ابن إسحاق، فلم يزد على قوله: عن جده.
الدارقطني في " سننه " حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني عمي، حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت عمرو بن شعيب، يقول: سمعت شعيبا، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في البيعين بالخيار " (2).
أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح، فهو لها " (3).