سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
المسيب، قال: سمعت عمر على المنبر. وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل، أنزل أو لم ينزل، إلا عاقبته (1).
ابن عيينة: عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، قال: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر. وكانت خلافته عشر سنين وأربعة أشهر (2).
الواقدي: حدثني هشام بن سعد، سمعت الزهري وسئل عمن أخذ سعيد بن المسيب علمه؟ فقال: عن زيد بن ثابت. وجالس سعدا، وابن عباس، وابن عمر. ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة وأم سلمة. وسمع

(١) رجاله ثقات، وفيه حجة لمن يقول: إن سعيدا رأى عمر وسمع منه، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب ٤ / 87 حديثا وقع له بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر.
وقد كان الحكم في ابتداء الاسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل، فقد أخرج البخاري في صحيحه 1 / 338 عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان:
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، أمروه بذلك.
ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل وإن لم ينزل. فقد أخرج أحمد 5 / 115، 116، وأبو داود (214) والترمذي (110) من حديث الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب قال: الماء من الماء شئ في أول الاسلام ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجاء من طريق أخرى أخرجه أبو داود (215) والدارمي (194) والبيهقي في السنن 1 / 165، 166، من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد.
وأخرجه الدارقطني في سننه ص 46، وقال: صحيح، وصححه ابن حبان 228 و 229، وابن خزيمة.
قال البغوي في شرح السنة: وممن بقي على المذهب الأول في إن الإكسال لا يوجب الاغتسال سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج، وذهب إلى قوله سليمان الأعمش.
(2) ابن سعد 5 / 120.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»