سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٦٢١
وهذا مالك عمل بحديث أبي هريرة في غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب (1). مع أن القياس عنده: أنه لا يغسل لطهارته عنده.
بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة، لذاك الخبر المرسل (2).
وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث.
بقي بن مخلد: حدثنا أبو كامل: حدثنا عبد الوارث: سمعت محمد ابن المنكدر يحدث عن أبي هريرة، قال: إذا كان أحدكم جالسا في الشمس فقلصت عنه، فليتحول عن مجلسه (3).

(1) أخرجه مالك 1 / 34 في الطهارة: باب جامع الوضوء، والبخاري 1 / 239، 240 في الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ومسلم (279) (90) في الطهارة:
باب حكم ولوغ الكلب.
(2) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (3761) عن معمر، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحي " أن أعمى تردى في بئر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة "، وإسناده على إرساله صحيح، وأخرجه عبد الرزاق أيضا (3760) عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية. وانظر " نصب الراية " 1 / 47، 53.
(3) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2 / 383، من طريق عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة.. وأخرجه أبو داود (4822)، والحميدي في " مسنده " (1138) من طريق سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، قال: أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم... والأول أصح بإسقاط الرجل المبهم، فإن ابن المنكدر سمع من أبي هريرة، فالسند متصل.
(٦٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... » »»