سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
له: يجئ بالكتف والدواة " قال: فقال: " اكتب * (لا يستوي القاعدون) * [النساء: 84] وذكر الحديث (1).
أخبرنا محمد بن عبد السلام، عن زينب بنت عبد الرحمن الشعرية، أخبرنا أحمد بن هبة الله، عن زينب، وعبد المعز الهروي، قالا: أخبرنا زاهر بن طاهر، أخبرنا أبو سعد الكنجروذي، أخرنا أبو أحمد الحاكم، أخبرنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي هو ابن الجعد أخبرنا ابن أبي ذئب، عن شرحبيل يعني: ابن سعد قال: كنت مع زيد بن ثابت بالأسواف (2)، فأجد طيرا; فدخل زيد، قال: فدفعوا في يدي، وفروا، فأخذ الطير، فأرسله، ثم ضرب في قفاي، وقال: لا أم لك! ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها (3).

(1) وتمامه: * (من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) * وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم.
فقال: يا رسول الله، أنا ضرير، فنزلت مكانها: * (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله) *. أخرجه البخاري 8 / 196 و 9 / 19.
(2) الأسواف بالفاء وقد تصحف في المطبوع إلى " الأسواق ": موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين. وفي " الموطأ " 3 / 87 عن رجل، قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف، قد اصطدت نهسا (طائر يشبه الصرد)، فأخذه من يدي، وأرسله.
(3) أخرجه أحمد 5 / 181 و 192، والطبراني (4910) والبيهقي 5 / 199، وشرحبيل بن سعد: نقل المؤلف في " ميزانه " تضعيفه عن ابن معين ومالك وأبي زرعة والدارقطني والنسائي وابن عدي. وقال ابن سعد: بقي حتى اختلط واحتاج، ليس يحتج به. لكن الحديث يتقوى بما رواه مالك 2 / 889، والبخاري 4 / 77، ومسلم (1372) من حديث أبي هريرة مرفوعا: " ما بين لابتيها حرام "، ولمسلم (1363) من حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها ". واللابة: هي الحرة. والمدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانها، والحرة: هي الأرض ذات الحجارة السوداء، كأنها أحرقت بالنار. ومعنى ذلك: اللابتان وما بينهما. وانظر في حكم حرم المدينة، واختلاف العلماء في ذلك، " شرح السنة " 7 / 307، 313.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»