رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه فإذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شئ لهما ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين يعني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله.
لفظ الحارث.
رواه مسلم (1) عن إسحاق بن إبراهيم، فوافقناه فيه بعلو.
وبه، قال: حدثنا أبو محمد بن حيان، قال: حدثنا محمد ابن يحيى، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، قال: حدثني الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد ابن هرمز، عن ابن عباس نحوه.
رواه مسلم (2) عن أبي كريب، فوافقناه فيه بعلو.
ورواه أبو داود (3) مختصرا قصة المرأة عن محبوب بن موسى الفراء، عن أبي إسحاق الفزاري، عن زائدة.
5826 - ق: مختار (4) بن غسان بن مختار التمار العبدي الكوفي.