عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من رجل يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحله القسم ". فقلت للمستملي: ليس هذا من حديث عاصم بن عمر. هكذا (1) رواه محمد بن إبراهيم، فقال له، فرجع إلى محمد بن إبراهيم. قال: وذكر في هذا المجلس أيضا، قال: حدثنا ابن أبي غنية، عن أبيه، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن أبيه أنه قال: لا حلف في الاسلام. قال: فقلت: هذا وهم أوهم فيه إسحاق بن سليمان، وانما هو سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير، قال: من يقول هذا؟ قلت: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، قال حدثنا ابن أبي غنية، عن أبيه، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير. قال:
فغضب ثم قال لي: ما تقول فيمن جعل الأذان مكان الإقامة؟ قلت:
يعيد. قال: من قال هذا؟ قلت: الشعبي. قال: من عن الشعبي؟ قلت:
حدثنا قبيصة عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، قال: ومن غير هذا؟
قلت: إبراهيم. قال: من عن إبراهيم؟ قلت: حدثنا أبو نعيم، قال:
حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن مغيرة عن إبراهيم، قال أخطأت، قلت: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو كدينة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: أصبت، قال أبو زرعة: كتبت هذه الأحاديث الثلاثة عن أبي نعيم فما طالعتها منذ كتبتها فاشتبه علي. ثم قال: وأي شئ غير هذا؟ قلت:
معاذ بن هشام، عن أشعث، عن الحسن. قال هذا سرقته مني - وصدق - كان ذاكرني به رجل ببغداد فحفظته عنه.
وقال أبو جعفر التستري (2) أيضا: سمعت أبا زرعة يقول: ان في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنة ولم أطالعه منذ كتبته، وإني اعلم في أي