الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي - ابن النجار البغدادي - الصفحة ٩٧
منها لا يكون تفضيلا على الكثير إن لم يفضل على الجنسين الآخرين. فلزم أن يفضلوا على الملائكة والجن عملا بالنص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (حرمة المؤمن عند الله خير مما طلعت عليه الشمس) وهذا قد جعل كفا من تراب خيرا من أبي حنيفة.
فهذا الرد ليس لأبي حنيفة فيه حديث.
وحدث عن البرمكي إلى عبد الرحمن بن مهدي قال سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال: أما من ثقة فلا، كان يرويه أبو حنيفة. قال أبو عبد الله:
والحديث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة إذا ارتدت، قال تحبس ولا تقتل.
وحدث عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى منصور بن سلمة الخزاعي قال سمعت أبا بكر بن عياش - وذكر حديث عاصم - فقال: والله ما سمعه أبو حنيفة قط. هذا الحديث لم يذكره أبو حنيفة فيكون الجواب عنه، وإنما هكذا مذهبه أنها تحبس، والتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مطلقا بقوله (نهيت عن قتل النساء) وبقوله (ما بالها قتلت ولم تقاتل) والنهى إذا ورد مطلقا عمل به إلا أن يأتي أمر آخر يقيده فإنه يعمل به. فإنها إذا قتلت قتلت. ولكن بنص آخر وهو أنه القصاص.
وحدث عن علي بن أحمد الرزاز إلى مؤمل قال ذكروا أبا حنيفة عند سفيان الثوري فقال: غير ثقة ولا مأمون غير ثقة ولا مأمون. الجواب عن هذا يأتي عند ذكر الرواة.
وحدث عن محمد بن عمر بن بكير المقرئ إلى المؤمل إلى المؤمل مثله.
وحدث عن أبي سعيد بن حسنويه إلى الأشجعي مثله. هذا الأخبار إن صحت عن سفيان فقد رد عليه أكثر أهل الإسلام وعدوه مخطئا في ذلك.
وحدث عن البرقاني إلى محمد بن كثير العبدي يقول: كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثا، فقال رجل حدثني فلان بغير هذا فقال من هو؟ فقال أبو حنيفة. قال أحلتني على غير ملئ.
وحدث عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثي إلى محمد بن كثير العبدي إلى سفيان الثوري قال رأيته، وسأله رجل عن مسألة فأفتاه فيها، فقال له الرجل إن فيها أثرا، فقال عمن؟ فقال عن أبي حنيفة. قال أحلتني على غير ملئ. أما قوله غير
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»