شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين. وإظهار ما يختص به المسلمون فعلا يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولا، فيصير به مسلما، حتى إذا رجع عن الاسلام ضربت عنقه إن كان رجلا.
وأما إذا صلى وحده لم يحكم باسلامه إلا في رواية رواها داود بن رشيد عن محمد أنه إذا صلى إلى قبلة المسلمين يحكم باسلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ".
فأما إذا صام أو أدى الزكاة أو حج لم يحكم باسلامه في ظاهر الرواية.
وفى رواية داود بن رشيد عن محمد قال: إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم باسلامه لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون، فيجعل ذلك دليلا على إسلامه. والله أعلم.
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الضرب (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»