قوله لا أدري نصف العلم، لأن العلم إنما هو أدري ولا أدري، فأحدهما نصف الآخر.
15 - أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب - بأصبهان - أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، حدثنا سلامة بن محمود القيسي - بعسقلان - حدثنا عمران بن موسى الطائي، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: ما رأيت أجرأ على الله من أبي حنيفة، كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرده. بلغه أني أروي " إن البيعان بالخيار ما لم يفترقا " فجعل يقول: أرأيت إن كان في سفينة؟ أرأيت إن كانا في السجن؟ أرأيت إن كانا في سفر، كيف يفترقان؟
16 - أخبرنا ابن دوما، أخبرنا ابن سلم، حدثنا الأبار، حدثنا أبو عمار المروزي قال: سمعت الفضل بن موسى السيناني يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: من أصحابي من يبول قلتين، يرد على النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان الماء قلتين لم ينجس ".
17 - أخبرنا الخلال، حدثنا عبد الله بن عثمان الصفار، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا العباس بن محمد بن إبراهيم بن شماس قال: سمعت وكيعا يقول: سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع، فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير، فيرفع يديه؟ قال وكيع: وكان ابن المبارك رجلا عاقلا، فقال ابن المبارك: إن كان طار في الأولى فإنه يطير في الثانية. فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئا. 18 - أخبرنا ابن رزق، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا الحميدي قال: سمعت سفيان قال: كنت في جنازة أم خصيب بالكوفة، فسأل رجل أبا حنيفة عن مسألة من الصرف فأفتاه، فقلت: يا أبا حنيفة إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في هذه. فغضب وقال للذي استفتاه: اذهب فاعمل بها، فما كان فيها من إثم فهو على.