تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي - السيد محمد على الأبطحي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩

____________________
لكن أهل الكوفة...، الحديث كسابقه (1).
ومنها: ما رواه أيضا عنه في الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال:
استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله (عليه السلام)، فسأله عن النبيذ. فقال: " حلال ".
فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر، فيغلي، ثم يسكن. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام " (2).
قلت: والأخبار الكثيرة في ذلك، في أبواب الأشربة المحرمة، تدل منطوقا ومفهوما على أن النبيذ أو العصير الذي لم ينش بنفسه ولم يغلي بالنار، ولا بالعكر، ونحوه مما يوجب الغليان والفوران ثم يسكن، فليس بحرام. وإنما المحرم، ما نش، فلا يحل إلا أن يصير خلا، أو يغلى بالنار، فلا يحل إلا أن يذهب ثلثاه. وأما المغلي بالعكر ونحوه، فلا يحل أبدا.
وعليك بالتأمل في أخبار ما جرى بين آدم وإبليس عند زرع النخل والكرم، وأخبار ما جرى بين نوح وبين إبليس في ذلك، وأخبار الحرمة عند النش أو جعل العكر، أو الغليان بالنار.
وقد ظهر أن الرخص في النبيذ كلها في غير المسكر، وغير الذي نش، أو غلي بالنار، أو جعل فيه الكر. وأن شرب بعض الشيعة للنبيذ هو من ذلك. وربما التبس الأمر على بعضهم بشرب نبيذ جعل فيه العكر، أو غلي، اعتمادا على صاحب اليد وغير ذلك، فلاحظ الكشي فيما رواه في شرب ابن أبي يعفور للنبيذ

١ -، وسائل الشيعة: ج ١٧ / ص ٢٨٢ / ح ٣.
٢ - وسائل الشيعة: ج ١٧ / ص 283 / ح 5.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 291 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»