تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي - السيد محمد على الأبطحي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٦

____________________
يفسده، فقد دلت الروايات المعتبرة على حل شربه، ورخص المعصومين (عليهم السلام) شربه، بل ربما وصفوه لأصحاب العلل.
فمنها: ما رواه الكليني والشيخ بإسنادهما، عن الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ. فقال: " حلال ". فقال: أنا انبذه، فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك. فقال: " شه، شه، تلك الخمر المنتنة ". قلت: جعلت فداك، فأي نبيذ تعني؟ فقال: " إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن نيبذ له، فيعمد إلى كف من تمر، فيقذف به في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره، الحديث (1).
ومنها: ما رواه الصدوق في الفقيه (2)، في نفي البأس بالوضوء بالنبيذ، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تمرات، وكان صافيا فوقها فتوضأ به.
ومنها: صحيح صفوان الجمال، قال: كنت مبتلى بالنبيذ، معجبا به، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، أصف لك النبيذ؟ قال: فقال: " بل أنا أصفه لك، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام ". فقلت له:
هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة. فقال: " ليس هكذا كانت السقاية، إنما السقاية زمزم، أفتدري من أول من غيرها "؟ قلت: لا. قال: " العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة "؟ قلت: لا. قال: " الكرم، فكان ينقع الزبيب غدوة

١ - ٢ - من لا يحضره الفقيه: ج ١ / ص 11 / ح 20.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 291 296 297 298 299 300 301 ... » »»