وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة. التهذيب: الجزء 6، باب الحوالات، الحديث 496.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن حماد.
وروى أيضا بسنده، عن عمر بن أبان الكلبي، عن الحلبي، عن ضريس الكناسي. الاستبصار: الجزء 2، باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس، الحديث 188.
ورواها في التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات من الزكاة، الحديث 383، إلا أن فيه: عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي، بلا واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن عبد الله بن المغيرة.
الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب قضاء شهر رمضان 41، الحديث 3.
وهنا اختلاف تقدم في عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان.
روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن الحلبي، عن عيص بن القاسم.
التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 243، والاستبصار: الجزء 2، باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض، الحديث 1099.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه 85، الحديث 1، إلا أن فيه: صفوان، عن عيص بن القاسم، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل لعدم ثبوت رواية صفوان، عن الحلبي.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1009.