الاستبصار: الجزء 3، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 478.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان.
وروى الصدوق بسنده، عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام... (الحديث). ثم قال: وسأله الحلبي. الفقيه: الجزء 3، باب الصيد والذبائح، الحديث 970.
والظاهر من هذا الكلام، أن الحلبي روى عن أبي الحسن عليه السلام، ولكنه رواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب آخر 13، الحديث 1، والشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 305، والاستبصار: الجزء 4، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام، الحديث 337، وفيها: الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يبعد أنه الصحيح بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن ابن أبي شعبة. التهذيب:
الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 401.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي شعبة، عن أبيه.
روى الكليني بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام. الكافي:
الجزء 7، كتاب القضاء والاحكام 6، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 11، الحديث 1.
وهنا اختلاف تقدم في هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروى أيضا بسنده، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز. الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى 14، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 310،