إلا أن فيه: حماد، عن حريز، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق لنسخة المرآة، ولما رواه الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب الصيد والذبائح، الحديث 981، والوافي والوسائل أيضا، فإنه لم تثبت رواية الحلبي، عن حريز في الكتب الأربعة.
روى الشيخ بسنده، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد. التهذيب: الجزء 7، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث 1239، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد، الحديث 776، إلا أن فيه: عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن زياد.
ورواها أيضا في الجزء 8، باب السراري وملك الايمان، الحديث 747، وفيه:
عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، وهو الموافق لما رواه الكليني في الكافي:
الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب ما يحل لمملوك من النساء 118، الحديث 2، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله، إلا أن في الجميع: الحسن بن زياد.
وروى أيضا بسنده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الزيادات من الصلاة، الحديث 456.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: عمن رواه، بدل زرارة.
ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة على الأموات، الحديث 1855، إلا أن فيه: حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، بالعطف، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب غسل الأطفال والصبيان 73، الحديث 2، والفقيه: الجزء 1، باب الصلاة على الميت، الحديث 486، والوافي أيضا، وفي الوسائل: نسختان.