وروى أيضا بسنده، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب.
التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث 1413.
وهنا اختلاف تقدم في ابن رئاب، عن الحلبي.
وروى أيضا بسنده، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، باب حدود الزنا، الحديث 165، من الجزء 10.
وهنا اختلاف تقدم في ابن رئاب، عن ضريس الكناسي.
روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارثي. الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز 13، الحديث 11.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة: إبراهيم الخارقي، بدل إبراهيم الحارثي، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 707، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، الحديث 75، والوافي أيضا، وفي الوسائل نسختان.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في نكاح البهائم، الحديث 220، والاستبصار: الجزء 4، باب حد من أتى بهيمة، الحديث 833، إلا أن فيه:
أحمد بن محمد بن يحيى، بدل أحمد بن محمد بن عيسى، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الحد على من يأتي البهيمة 25، الحديث 1، والوافي والوسائل أيضا، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عنه (الحسين بن سعيد)، عن ابن محبوب، عنه جميل بن صالح. التهذيب: الجزء 6، باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على