عنه محمد بن عيسى العبيدي، وعبد الله بن إبراهيم، مجهول لا يعرف ".
وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات.
روى محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد الأنصاري، قال: وكان خيرا، قال: حدثني أبو اليقظان عمار الأسدي، (الحديث). الكافي: الجزء 3، باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه 12، الحديث 1.
وروى عن عمر بن يزيد، وروى عنه محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 4، باب كفاية العيال والتوسع عليهم 7، الحديث 12.
وروى عن عبد الله بن سنان، وروى عنه محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 5، باب الصروف 115، الحديث 30.
وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الأنصاري، عن ابن سنان. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث 447.
والصحيح ما في الكافي، فإن الشيخ رواها في الجزء 6، باب الديون وأحكامها، الحديث 436، وفيه: محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، عن ابن سنان.
وروى عن عمرو بن شمر، وروى عنه محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 5، باب نكاح القابلة 93، الحديث 2، والتهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1823، والاستبصار: الجزء 3، باب تزويج القابلة، الحديث 639.
وروى عن أبان بن عثمان، وروى عنه محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 6، باب تشييد البناء 66، الحديث 3.
أقول: أبو محمد الأنصاري، هذا يعتد بقوله، لقول محمد بن عبد الجبار في