عليه السلام. الاستبصار: الجزء 4، باب دية الجنين، الحديث 1130.
ورواها في التهذيب: الجزء 10، باب الحوامل والحمول، الحديث 1113، إلا أن فيه: علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، والصحيح ما في الاستبصار الموافق للفقيه: الجزء 4، باب دية النطفة والعلقة والمضغة، الحديث 369، والكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث القاتل 38، الحديث 6، وكتاب الديات 4، باب دية الجنين 40، الحديث 6، إلا أن فيهما: أبا جعفر عليه السلام، بدل أبي عبد الله عليه السلام.
كما أن الشيخ رواها أيضا في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث القاتل، الحديث 1356، والصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب ميراث القاتل، الحديث 746، وفيهما: أبو جعفر عليه السلام أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن الفضيل.
التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1459، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها...، الحديث 805، إلا أن فيه: علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وعن الفضيل.
ورواه الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب اختلاف الزوج والمرأة 53، الحديث 1، وفيه: علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح، عن الفضيل، وتقدم بيان الاختلاف في الفضيل.
روى الكليني بسنده، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: إذا رأت المرأة الطهر... إلخ. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 2، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة 16، الحديث 3.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن زيد، بدل علي ابن رئاب، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب: الجزء 1، باب الحيض والاستحاضة، الحديث 1208، والاستبصار: الجزء 1، باب المرأة تحيض بعد أن