الحديث 878.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب الحبس بتوجه الاحكام، الحديث 51، إلا أن فيه: أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي عليه السلام، بلا واسطة، والوافي موافق لما في التهذيب، إلا أن كلمة (عن علي عليه السلام) غير موجودة، كما في النسخة المخطوطة من التهذيب، والوسائل موافق للتهذيب نقلا عن الفقيه، وللفقيه نقلا عن التهذيب، وعلى كل حال الرواية مرسلة، فإن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، لا يمكن أن يروي عن علي عليه السلام بلا واسطة، أو بواسطة أبيه.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين والأكثر، الحديث 524.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب المعاوضة في الحيوان 81، الحديث 2، وفيه: أبو عبد الله البرقي رفعه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وهو الموافق للوافي، وفي الوسائل عن التهذيب: أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وعن الكافي: أحمد ابن أبي عبد الله البرقي رفعه.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح. التهذيب: الجزء 7، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع...، الحديث 1326.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها، علي بن عبد الملك، عن بكار بن الجراح، وهو الموافق لما في الاستبصار: الجزء 3، باب أن اللبن للفحل، الحديث 729، والوافي والوسائل كما في هذه الطبعة من التهذيب، وفي نسخة المخطوطة: أبو عبد الله البرقي، عن عبد الملك بن بكار بن الجراح.