أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب لحقوق الأولاد بالاباء، الحديث 585، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان، الحديث 683.
ورواها أيضا في الجزء 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1280، إلا أن فيه: ابن بكير، عن أبي العباس، بلا كلمة (أو)، وهو الموافق للوافي، والوسائل موافق للمتقدم.
وروى أيضا بسنده، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 46.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة 4، الحديث 3، وفيه: أبان عن أبي عبد الله عليه السلام.
بلا واسطة.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، وما في التهذيب هو الموافق لما في الوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 109، والاستبصار:
الجزء 4، باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد، الحديث 787، إلا أن فيه: أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة أبي العباس، وما في التهذيب هو الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض 49، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الاثنين إذا قتلا واحدا، الحديث 858، والاستبصار: الجزء 4، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد، الحديث 1068، إلا أن فيه: العباس، بدل أبي العباس.