لا تجب صلاة العيدين إلا مع الامام، الحديث 1718، إلا أن فيه: محمد بن جعفر، عن عبد الله بن محمد، ومحمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، وهو الموافق للوسائل، والظاهر أن الصحيح: محمد بن جعفر، عن عبد الله بن محمد، عن محمد ابن الوليد.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس ابن يعقوب. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 1046، والاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة على المدفون، الحديث 1875، إلا أن فيه: علي ابن الحسين، بدل علي بن الحسن، والصحيح ما في التهذيب، بقرينة سائر الروايات.
ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن محمد بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 678.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: علي بن الحسن ابن فضال، بدل محمد بن الحسن بن فضال، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما رواه تحت رقم 679، من قوله: وعنه (محمد بن الحسن بن فضال)، عن محمد بن الوليد، عن يونس.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد، عن يونس ابن يعقوب. التهذيب: الجزء 9، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث 779.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الظاهر أن الصحيح: علي بن الحسن، بدل علي بن الحسين، الموافق للوافي والوسائل، بقرينة ساير الروايات.
أقول: محمد بن الوليد هذا مشترك، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه.