الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 517، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة، الحديث 1225، إلا أن فيه: " علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ".
والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت 48، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عتبة عن عبد الله ابن عجلان السكوني. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات في الزكاة، الحديث 285.
ولكن رواها محمد بن يعقوب بسنده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني. الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض 32، الحديث 1.
والصحيح ما في التهذيب الموافق للفقيه: الجزء 2، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، الحديث 59. فإنه قال فيه: " وقال عبد الله بن عجلان السكوني " ومنه يعلم أن الراوي عن المعصوم هو عبد الله بن عجلان، لا عتيبة بن عبد الله.
وفي الوافي: عنبسة، عن عبد الله بن عجلان، وفي الوسائل عيينة (عتيبة) (عتبة) عن عبد الله بن عجلان السكوني.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 668، والاستبصار: الجزء 1، باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال، الحديث 1569. إلا أن فيه: " أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام " بلا واسطة، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، جميعا عن أحمد