والعباس بن موسى، وعلي بن النعمان، والقاسم ابنه، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الجبار، والوليد بن مدرك.
ثم إن الشيخ روى بسنده عن يزيد بن إسحاق، عن إسحاق، عن هارون ابن حمزة الغنوي. الاستبصار: الجزء 1، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة، الحديث 415، ورواها في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 386، إلا أن فيها: يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء 14، الحديث 6، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إسحاق، عن عبد الرحمان بن حماد. التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها، الحديث 833.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة ونسختي الوافي والوسائل: أبو إسحاق، بدل إسحاق.
ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1284، والاستبصار: الجزء 2 باب من اضطر إلى أكل الميتة، الحديث 715.
كذا في الطبعة القديمة من التهذيب، والوافي والوسائل أيضا، والظاهر سقوط الواسطة بين محمد بن عبد الجبار وإسحاق، ولا يبعد أن تكون الواسطة هو صفوان لكثرة رواية محمد بن عبد الجبار عن صفوان، وروايته عن إسحاق.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق، عن جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، الحديث 1316 من الباب والاستبصار:
الجزء 2، باب تحريم ما يذبحه المحرم، الحديث 734، وفيه: إسحاق بن عمار.