وروى أيضا بسنده، عن أيوب بن نوح (عن أحمد)، عن محمد بن أبي حمزة.
الاستبصار: الجزء 1، باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض، الحديث 468.
ورواها في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة، الحديث 481. وفيه: أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي حمزة بلا واسطة، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، لكثرة رواية أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي حمزة بلا واسطة.
اختلاف النسخ روى الكليني (عن محمد بن يحيى) عن أحمد، عن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الاستبراء من البول 13، ذيل الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في المرآة: ابن أبي نصر، بدل أبي نصر، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد، عن الحسن، عن علي بن النعمان. الكافي:
الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21، الحديث 23.
كذا في المرآة على نسخة، ولكن في نخسة أخرى منها والطبعة القديمة والوافي: الحسين، بدل الحسن، وفي الوسائل: الحسن بن علي بن النعمان، بدل الحسن، عن علي بن النعمان.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن سيف. التهذيب: الجزء 1، باب الأغسال وكيفية الغسل، الحديث 1111، كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي والوسائل: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن سيف، وهو