والكتب بأمر الحديث حسبما أمرهم الأئمة المعصومون (عليهم السلام) يوجب العلم في العادة بصحة ما أودعوه في كتبهم، ولذلك صرحوا بصحتها وإتقانها وشهدوا بذلك، ولا ينافي ذلك شدة التقية، فإنهم يكنزون أحاديثهم كما يكنزون الذهب والفضة، ويتزاورون ويؤدون الروايات إلى من يثقون به.
ويدل على كثرة اهتمامهم بالحديث ما ذكرنا في مستدرك السفينة ج 2 لغة " حدث ". وعلى صحة الأصول قول الإمام الجواد صلوات الله عليه في الصحيحة المذكورة في ص 36 حدثوا بها فإنها حق.
وفي رسالة مولانا الصادق صلوات الله عليه، المروية في الكافي وغيره إلى أصحابه: أيتها العصابة، عليكم بآثار رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسنته، وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول الله، فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل... الخ. جد ج 78 ص 216، وكمبا ج 17 ص 177.
ومن الواضح، أن تلك الآثار التي أمرنا بالأخذ بها لا علم لنا بها إلا من طريق الكتب المعتمدة، فيجب علينا الأخذ بالكتب المعتمدة، وبهذا أمرنا الشارع حفظا لدرك المكلفين مصالح التكاليف، وإن كان يعلم أنه قد يمكن فيه الخطاء لعدم العصمة فيهم، كما يعلم احتمال الخطاء في الثقات. فاحتمال الخطاء في الثقات بل وقوع الخطاء - أحيانا - لا يمنعان من إمضاء حجية خبر الثقات، وكذلك الأمر بأخذ ما في الكتب المعتمدة، غاية الأمر إن كان أصاب الواقع فله أجران وإن أخطاء فله أجر واحد.
وهذا الأخذ والتصديق للكتب المعتمدة، هو من مصاديق الإيمان للمؤمنين المأمور به في القرآن الكريم، وفي الروايات المتواترة.
وقد ذكر جملة منها المحدث العظيم الشأن الشيخ الحر العاملي في الوسائل ج 18 ص 52 كتاب القضاء باب 8 وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام)، المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها، وذكر