مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٣٥
ويجمعون بينهما، أو يرجحون أحدهما على الآخر بسائر المرجحات.
فظهر أن التضعيف ليس بحساب التضعيف المصطلح، والتقوية ليست لصحة المصطلحة، كما نبه بذلك شيخنا الحر في الوسائل ج 20 في الفائدة الثامنة ص 93، وفي التاسعة ص 96، وغيره في غيره.
وبالجملة شهادة أركان الفقه والفقاهة وأعلام الطائفة المحقة بالاعتبار والصحة، ليست معناها أن كل الأحاديث المذكورة في الكتب الأربعة معمول علي كل تقدير، فإنهم يشهدون بأنها صحيحة باصطلاح القدماء، قطيعة الصدور، ولا يشهدون بقطعية وجه الصدور، فيمكن في بعضها حملها على التقية، أو الترجيح بالشهرة، أو الاجماع على التفصيل المذكور، والشهادة يكون جميعها معتبرا لا ينافي كون بعضها أقوى، ويكون غير الأقوى بالنسبة إلى الأقوى ضعيفا.
وبالجملة ظاهر المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والشيخ وصريح الصدوق في أول كتابه، أنهم أخذوا أحاديث كتبهم الأربعة من الأصول المعروفة المشهورة المتواترة المعتمدة المعول عليها، القطعية نسبتها إلى مؤلفيها الأجلاء الثقات، المحفوفة بالقرائن ودلائل الصحة، كما يظهر ذلك من صريح كلام الصدوق في أول الفقيه، والشيخ في أول التهذيب، والكليني في أول الكافي جعل طريقه إلى الأصول المذكورة وسلسلة رجال إجازات مؤلفيها في أول كل حديث يأخذ من هذا الأصل، فجعل سندا عند المشهور.
فربما كان الأصل مشتملا على مائة حديث أو أقل أو أكثر من الأحكام المتفرقة، فكلما نقل حديثا منه في محل مناسب كرر الطريق إليه.
فربما كررها مئة أو أقل أو أكثر. مثلا يأخذ مسائل الحج من أصل معاوية بن عمار في الحج، ويفرقه في أزيد من مئة وستين موضعا، وكلما أخذ حديثا منه يذكره في باب مناسب، يكرر الطريق إليه في كل مورد.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»