مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٣٤
ومثل حكمهم في أركان الصلاة ببطلان الصلاة بزيادتها أو نقصها سهوا أو جهلا، وفي مقابلها الروايات الصحاح القريبة للتواتر، فراجع للتفصيل إلي محله.
ومثل الروايات التي استدل بها المشهور علي وجوب الطمأنينة في الصلاة، مع أنها مخدوشة، وفي الحدائق: ظاهرهم انحصار الدليل في الاجماع.
ومثل حكمهم بأن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور، وعليه المشهور بل الاجماعات المنقولة لعدة كثيرة من الروايات، ففي مقابلها الروايات الواردة في أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، ووافقوها بقوله تعالى:
(ولتكملوا العدة) وهي محمولة على التقية لموافقتها لأخبار العامة.
ومثل حكمهم بكراهة لحم الخيل والبغال والحمر الأهلية، وعليه الاجماع والروايات، وفي مقابلها روايات استضعفوها لمخالفتها للإجماعات المنقولة، والأولى حملها على التقية.
ومثل حكمهم بوجوب طواف النساء في العمرة المفردة، لأربعة روايات إحداها صحيحة عمل بها المشهور لكونها أحوط.
وفي مقابلها تسعة روايات فيها الصحاح في عدم الوجوب، عمل بها جماعة، وغير ذلك كثير لا يخفى على الناظر في الكتب الفقهية.
وبالجملة حكم بعضهم في الكتب الفقهية بضعف بعض روايات الكتب الأربعة وغيرها ليس بالضعف المصطلح، وليس إلا من جهة مخالفته للمشهور، أو الاجماعات المنقولة، ولذلك يحكمون بضعف الروايات الصحيحة المتفق علي صحتها في علم الرجال، عند مخالفتها للمشهور أو الاجماعات المنقولة.
وإذا لم يكن أحد المتقابلين المتخالفين الموافقين للكتاب، الموافقين للعامة أو المخالفين لهم، مشهورا أو مجمعا عليه، فيجعلونه قرينة وذا القرينة
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»