أبو هريرة - السيد شرف الدين - الصفحة ١٦٤
كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة - الحديث (1) - وهو في البعد إلى حد السقوط عن درجة الاعتبار.
على أن القاء ألف دينار في البحر مما لا يبيحه شرع ولا عقل ولا يستوجب براءة ذمة المدين لو لم يصل المال إليه والعقلاء يعدون هذا العمل منه سفها أو جنونا يستوجبان التحجير عليه، ولو فرض وقوع هذا الامر في بني إسرائيل أو غيرهم فرسول الله صلى الله عليه وآله لا يحدث به حتى يعلق عليه كلمة تستوجب عدم العمل به مقتضاه، إذ لو حدث به من غير تعليق عليه - كما في الحديث - لأغرى به المؤمنين من أمته وذلك محال عليه صلى الله عليه وآله لكن أبا هريرة صاغه كما تصاغ الروايات الخيالية، ومرماه الارتباط بالشرط، والوفاء بالعقد، ثم تقوله على رسول الله صلى الله عليه وآله ترويجا لبضاعته.
* (35 - خيالية ثالثة ترمى إلى عواقب شكر النعم وعواقب كفرها) * أخرج البخاري (2) عن أبي هريرة مرفوعا قال: ان ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل ان يبتليهم (3) فبعث إليهم ملكا

(1) أخرجه البخاري بهذه الألفاظ في باب الكفالة في القرض والديون ص 26 من الجزء الثاني من صحيحه وأخرجه أيضا بألفاظ اخر في الاستقراض واللقطة والاستئذان والشروط والبيع والزكاة فراجع.
(2) في ص 170 من الجزء الثاني من صحيحه في باب ما ذكر عن بني إسرائيل في كتاب بدء الخلق.
(3) بدا بفتح الباء الموحدة وفتح الدال المهملة المخففة بعدها الف مقلوبة عن واو بغير همز بمعنى سبق في علم الله الأزلي ولم يكن ظاهرا للناس فأراد الله عز وجل اظهاره وهذا هو البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية وخطأ من رماهم بالدواهي، والحمد لله إذ وجدنا في حديث أبي هريرة دليلا عليه فان خصومنا لا يقنعهم حديث العترة الطاهرة.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»