رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٤
إلى التعدد وكذا على القول بالظنون فلا تحتاج إلى العدالة أصلا ولو بالمعنى الأعم وحينئذ فيكون هذا القسم من الخبر - أعني الذي قام الدليل على اعتباره - عند هذا المجتهد من الظن الخاص لقيام الدليل الخاص عليه الذي هو السيرة والطريقة القطعية مضافا إلى الأدلة التي أقاموها على اعتباره من كتاب وسنة واجماع وعقل حتى السيرة والطريقة التي أقاموها هناك إذ تلك على اعتبار الاخبار السمعية التي هي المتعارفة في الاخبارات وهذه على اعتبار الاخبار الموجودة في الكتب التي بأيدينا التي ليست اليوم بسمعية وانما هي من قسم النقوش ولكن السيرة والطريقة على اعتبارها أيضا والا لبطلت الكتب من كل فن وبطل الكتاب العزيز وسائر الكتب والصحف وفى ذلك ابطال للدين والمذهب بل وسائر الأديان والمذاهب وحينئذ فبعد فتح هذا القسم من الظن الخاص لا حاجة إلى القول بالظن المطلق لانتفاء بعض مقدماته التي هي انسداد باب العلم القطعي والظن الخاص في أغلب الاحكام لانفتاح باب الظن الخاص كما عرفت وهو مقدار كاف إذ لا يلزم من الاقتصار عليه - مضافا إلى الطرق العلمية خروج عن الدين وعن الشرع المبين بحيث لو أجرينا الأصول فيما عداهما ينكر علينا كل من رآنا واطلع علينا من المتدينين بهذا الدين حتى يكون ذلك موجبا لفتح باب الظن فإنه إحدى المقدمات لفتحه كما ذكروه وبقى موارد لتمييز المشتركات فان الامارات التي ذكرها أهل هذا الفن لا تقيد الا الظن وإقامة الدليل على اعتباره بالخصوص لعله صعب (وقد يقال) كما هو الظاهر):
بقيام الاجماع عليه.
(وفيه) انه قدر مشترك بين كونه من - ألة باب الانسداد أو بالخصوص ولكن يهون الخطب قلة تلك الموارد - وهي التي لا يحصل
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»