رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٥٥
في الشهادة في كل مورد من موارد الخلاف وانه لا بد من التفصيل على وجه يعرف ويتبين مقصود الشاهد لدى الحاكم والتزامه مطلقا وكلية مشكل جدا بل لا يلتزمونه أصلا، واحتمال الخصوصية والتعبد لخصوص الرضاع باجماع ونحوه كما في (الفصول) بعيد جدا والشهرة فيه غير قادحة في اطلاق الأدلة وعمومها حتى يرجع إلى ما يقتضيه الأصل من عدم القبول مع عدم ذكر السبب كما في (الفصول) أيضا إذ كم مشهور لا أصل له حتى صار مثلا (ودعوى) كون هذه الشهرة موهنة لتلك الأدلة فإنها وان لم تكن في نفسها حجة لكنها معتبرة في مقام الجبر والوهن (موقوفة) على بلوغها هذا الحد وهو في محل المنع (هذا) لو قلنا بان التزكية من باب الخبر أو الشهادة كنا محتاجين إلى تلك الاطلاقات والى الذب عنها اما لو قلنا بأنها من باب الظنون كما هو الأقرب هان الامر جدا إذ يكون الامر دائرا مداره ومن الواضح انه غير منحصر في ذكر السبب بل كما يحصل معه فكذا بدونه كما لا يخفى على الممارس الخبير ومما ذكرنا ظهر قوة القول بالقبول مطلقا كما هو المشهور وضعف ما سواه من الأقوال الباقية اطلاقا وتفصيلا فلا حاجة إلى ذكر حججهم والتعرض لما فيها وابطالها فإنه تطويل بلا طائل وشغل عن الأهم بغيره والله المعين.
(المقام الثالث) في التعارض أعني تعارض الجرح والتعديل - وقد اختلف الناس فيه على أقوال والأقرب هو القول بالرجوع إلى المرجحات من غير فرق بين كون التعارض بالاطلاق والتقييد أو بالتباين والتنافي وبعبارة أخرى لا فرق في الرجوع إلى المرجحات بين كون التعارض بالظهور والنصوصية أو بالنصوصية والتنافي من الجانبين كما لو قال المزكى هذا عدل أو ثقة والجارح يقول ضعيف أو كذاب أو غال
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»