للغرض الذي هو أحد المرجحات للقول بكفاية الواحد مع أن مانع التعذر الذي أسقط اعتبار العلم قائم في اعتبار الاثنين كما لا يخفى على أن الأقوى من الظنون لا ما يزله ولا ضابطة حتى يرجع إليه إذ كل ظن فوقه ظن إلى أن ينتهى إلى العلم فاما ان يتعين خصوص العلم وقد عرفت تعذره واما ان تقول بكفاية مطلق الظن ولو الحاصل من تزكية الواحد واما خصوص الحاصل من الاثنين فلا وجه له إذ ليس هو الأقوى بل الحاصل من الأكثر منه أقوى وهكذا فأي معين له دون غيره نعم قد يقال بتعيين ما يحصل به الاطمئنان وهذا ميزان وضابطة لكنه لا قائل به في باب التزكية كما ستعرف ثم جعله أصالة البراءة من امارات الظن كعمومات الكتاب مما لا وجه له أصلا إذ هو من الأمور التعبدية البحتة التي اعتبارها غير منوط بالظن ومما ذكرنا ظهر وجاهة القول بكفاية الواحد وضعف القول باعتبار التعدد والظاهر بل لا ينبغي التأمل فيه - انه يكفي في الجرح والتعديل رواية العدل ذلك من غيره معصوما كان أو غيره ولا يشترط انشاء العدل ذلك دون نقله كما هو المعروف بين الأصحاب بل المسلم على الظاهر بناء على المشهور من كفاية الواحد لكونه من الخبر لعدم الفرق بعد عموم الأدلة فما عن صاحب (المنتقى) من اشتراط انشاء العدل ذلك تفريعا على قبول تزكية الواحد في غاية الضعف والسقوط نعم هنا مسالة أخرى عامة البلوى بل هي المبتلى بها في الحقيقة ولكن لم أجد من تصدى لها وتعرض ممن تقدم وتأخر - فيما اعلم - وهى ان مسالة التزكية والخلاف فيها بقبول الواحد وعدمه بل لا بد من التعدد لكونها من باب الشهادة أو كفاية الواحد لكونها من الخبر كما يرى المشهور انما يتجه بالنسبة إلى التزكية السمعية وهى نادرة الوجود بل هي عديمة فان ما يوجد من التزكية
(٣٩)