رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٣
وفى الاذن في دخول الدار ونحو ذلك فليس لكونه من باب الرواية لأنه خاص بل للقرينة المفيدة للقطع ولذا يقبل وإن كان صبيا (ثم قال) ولو قيل بان هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية كان قويا وليس اخبارا ولهذا لا يسمى الأمين المخبر عن فعله لا شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده: هذا مذكى أو ميتة لما في يده وقول الوكيل: بعت أو انا وكيل أو هذا ملكي (انتهى) (1) وفيه مواقع للنظر سيما ما قواه أخيرا من احتمال كون تلك الأمور التي ذكرها من قول الواحد في الهدية وفى الاذن في دخول الدار ونحو ذلك قسما ثالثا خارجا عن الشهادة والرواية وليس اخبارا.
(الثاني) من الوجوه على كفاية الواحد في تزكية الراوي ان التعديل شرط في قبول الرواية وقول الواحد مقبول فيها والا لزم زيادة الشرط على مشروطه هكذا استدلوا لكنه غير تام في نفسه وإن كان المدعى حقا إذ لا دليل على عدم زيادة الشرط على مشروطه لا عقلا ولا نقلا كما صرح به في (المنتقى) (2) بل المدار في ذلك على الدليل فالمتبع هو كيف كان (ودعوى) عدم وجود شرط زائد على مشروطه في الأحكام الشرعية كما قيل (في محل المنع) فان زيادة الشرط على المشروط في الأحكام الشرعية بناء على الاخذ بخبر الواحد - أكثر من أن يحصى وذلك كاحكام النكاح والطلاق والبيع والصلح والإجارة وغيرها الثابتة باخبار الآحاد مع أن جريانها في الجزئيات الخارجية كهذا النكاح

(١) راجع قواعد الشهيد الأول الفائدة التي ذكرها ضمن القاعدة ال‍ (٨٥) ص ١٠٩ طبع إيران سنة ١٣٠٨ ه‍ (٢) راجع (ص ١٥) من المنتقى من الفائدة الثانية من الفوائد التي ذكرها في مقدمته.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»