رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٧
لم يحصل العلم لنا ولا يكفي الظن به ويؤكده ما ورد من النهى عن اتباع الظن وعلى هذا ففيما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه كغسل الجمعة فالخطب سهل إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور واما فيما لم يكن مندوحة عنه كالجهر بالتسمية والاخفات بها في الصلاة الاخفاتية التي قال بوجوب كل منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية فلا محيص لنا عن الاتيان بأحدهما فنحكم بالتخيير فيها لثبوت أصل وجوب التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر أو الاخفات فلا حرج لنا في شئ منهما وعلى هذا فلا يتم الدليل المذكور لأنا لا نعمل بالظن أصلا) انتهى كلامه: رفع مقامه وهو في غاية الجودة غير أنه ظاهر بل صريح في جواز الرجوع إلى الأصل على فرض انسداد باب العلم في الأغلب من الاحكام لكنه على هذا الفرض ممنوع أشد المنع إذ مع أنه مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها في لسان جمع من الأعيان بالخروج عن الدين بمعنى ان المقتصر على التدين بالمعلومات التارك للأحكام المجهولة جاعلا لها كالمعدومة يكاد يعد خارجا عن الدين لقلة المعلومات التي اخذ بها وكثرة المجهولات التي اعرض عنها وهذا أمر يقطع ببطلانه كل أحد بعد الالتفات إلى كثرة المجهولات كما يقطع ببطلان الرجوع إلى نفى الحكم وعدم الالتزام بحكم أصلا لو فرض - والعياذ بالله - انسداد باب العلم والظن الخاص في جميع الأحكام وانطماس هذا المقدار القليل من الاحكام المعلومة فيكشف بطلان الرجوع إلى البراءة عن وجوب التعرض لامتثال تلك المجهولات ولو على غير وجه العلم أو الظن الخاص لا أن يكون العلم والظن الخاص منشأ للحكم بارتفاع التكليف بالمجهولات كما توهمه بعض ويقضى به كلام هذا المحقق، نعم هذا انما يستقيم في احكام قليلة لم يوجد عليها دليل علمي أو ظني معتبر
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»