رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٤٣
بذلك الاخبار عن حد المراسيل وتكون في قسم المسانيد والا فيجوز الاخذ من الكتاب لأجل الرواية بل والعمل به لو كان معلوم النسبة إلى صاحبه معولا عليه معتمدا مصححا وان لم يكن بطريق الإجازة ولا غيرها من سائر طرق التحمل كالمناولة وشبهها، كالكتب الأربعة وغيرها ولعلل طريقة أهل عصرنا اليوم وشبهه على ذلك سيما والمجيز في هذه الأزمان قليل جدا أو لا وجود له أصلا وحينئذ فالخبر الذي أقيمت عليه الأدلة من أي الأقسام كان هو الموجود في هذه الكتب التي بأيدينا اليوم من الكتب الأربعة وغيرها فلا يقدح احتمال السقط في طريقه أو الزيادة فيه وهكذا في المتن لكفاية النسخة المصححة التي يعتمد عليها العقلاء وتطمئن بها نفوسهم كغيرها من سائر مكاتباتهم ومراسلاتهم التي استمرت واستقرت عليها طرائقهم في جميع الأعصار والامصار من قديم الزمان إلى يومنا والى آخر الأبد من دون نكير فيهم ولا متأمل فيما بينهم من شفيع ووضيع ورئيس ومرؤوس وآمر ومأمور وعلى هذا طريقة أئمتنا وأصحابهم فعلا منهم واقرار لغيرهم فان الراوي يكتب للامام - عليه السلام - بما يريد من حكم وغيره والامام يجيبه على ذلك وعلى هذا دأبهم وديدنهم كغيرهم من سائر الأعصار والامصار ولا فرق في ذلك بين اتحاد الواسطة وتعددها وقصر الزمان وطوله كالاخبار بالنسبة إلينا اليوم لبناء العقلاء في الجميع على عدم السقط وعدم التغيير والتبديل في الطريق والمتن لبنائهم على الأصل في ذلك ولكن بعد البحث في ذلك إلى حد يحصل لهم الاطمئنان بالأمن من ذلك فهناك يعملون وعلى تلك النسخة المصححة عندهم يعولون وحينئذ فعلى هذا فالتعديلات الموجودة في كتب الرجال مقبولة معتبرة عند المشهور على حسب ما يرون من أنها من الخبر وهكذا على القول بأنها من باب الشهادة فتحتاج
(٤٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»