رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١٣
على كون المراد من هذا الاجماع ما فهم البعض من كون المراد انما هو وثاقة هؤلاء لا ما فهم المشهور من كون رواياتهم معتبرة من دون تعرض لأحوالهم من الثقة وغيرها وحينئذ فيكون هذا نصرا لذلك البعض المعبر عنه بالقيل وهذا الاحتمال انسب بكلمة نعم الظاهرة في الاستدراك فكأنه - أعلى الله مقامه قال: لا يرد على هذا الاجماع ما أورده (المحقق) ولكن يرد عليه هذا وهو المناسب أيضا لجمع الضمير في قوله " يرد عليهم " كما في بعض النسخ لكن هذا الايراد أيضا مندفع كما نبه عليه إذ من البعيد كل البعد اتفاق جميع العصابة على تصحيح حديث شخص ومع ذلك هو غير ثقة بل هو أمر بملاحظته وحده ومع قطع النظر عما ذكروا في أحوالهم من الوثاقة والعظم بين الطائفة فوق الوثاقة بمراتب.
(نعم) لا يلزم كون الوثاقة بالمعنى الأخص أعني العدل الامامي بل الأعم الذي هو الثقة في دينه وهو كاف إذ لا يعتبر في قبول الخبر أزيد من ذلك كما يشهد له اجماع الشيخ على قبول اخبار الطاطريين وبنى فضال وأمثالهم ممن يوثق بهم في دينهم وكما هو المتحصل من أدلة حجية خبر الواحد حتى آية النبأ بناء على الاستدلال بها بل وغيرها مما عساه يظهر منه اعتبار العدالة إذ لا خصوصية لها في قبول الخبر الا من جهة العصمة عن الكذب الضار بقبول الخبر فإذا حصلت من دونها سقط اعتبارها وجاز القبول لحصول الغرض بل الظاهر من تلك الأدلة كفاية مطلق التحرز عن الكذب وإن كان فاسقا بجوارحه لو اتفق كما يقول الشيخ وهذا هو الحق واليه اذهب (كما حررناه في الأصول) والله أعلم.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»