رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١١
المعنى المعروف بين القدماء وذلك لا يلازم التوثيق للراوي فضلا عن أن يكون الحديث بتلك المنزلة هذا لو خلينا ونفس الصحة التي ادعيت ولكن بواسطة الاجماع المدعى المتعلق بها المتلقى بالقبول ممن تقدم وتأخر يكون المراد الاجماع على وثاقة هؤلاء دون من سواهم إذ لا معنى للاجماع والاتفاق على الوثوق والاطمئنان باخبارهم كما هو معنى القديم الا ذلك وهذا غاية ما يترقى في حمل هذه العبارة وحينئذ فتكون الفائدة والثمرة بين أهل الاجماع وغيرهم عدم ثبوته بهذا المعنى بحيث يكون مجمعا عليه في حق غيرهم واما كون المراد ما فهم المشهور فلا دليل عليه لا من حاق اللفظ الذي هو الصحة والتصحيح إذ هي عند القدماء الذين منهم المدعي عبارة عن الأعم أعني الموثوق بصدوره لا بحيث يكون معتبرا مقبولا كما يفهم المشهور ولا من خارج كما هو المفروض ويحتمل كون المراد له أعلى الله مقامه - دفع ايراد هذا المحقق بطريق اخر.
(وحاصله) ان هذا الرجل المقصود بالقيل لعله يرى أن الصحة المذكورة في دعوى الاجماع وإن كان ظاهرها المعنى المعروف بين القدماء الذي هو الأعم من وثاقة الراوي لكنها لما كانت في مقام الاعتماد وكمال الوثوق بما يرويه هؤلاء وفى بيان المايز لهؤلاء عن غيرهم واظهار الخصوصية لهم دون من عداهم كان المناسب إرادة الوثاقة للراوي إذ بها يكون الاعتماد وعليها المعول ولا كذلك المعنى الأعم فإنه بمجرده لا ينفع ولا يثمر، إذ قد يفترق عنه كثيرا فلا يكون مقبولا معتمدا وإن كان صحيحا بذلك المعنى كما هو واضح وحينئذ فيكون ذلك قرينة على إرادة الوثاقة للراوي من لفظ التصحيح وإن كان لو خلينا ونفسه كان المراد ذلك المعنى القديم أعني المعروف بين القدماء
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»