رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٧٠
في نفس الروايات لم يكن وجه للتفصيل بين الحياة والموت والاذن منه بعد الموت بل كان اللازم المنع مطلقا فتبين ان المنع في حال الحياة لمانع اخر والظاهر ما استظهره الوحيد في التعليقة حيث قال أعلى الله مقامه وزاد اكرامه ووفقنا لاعلى خدمته في الدنيا والآخرة والظاهر أن منع الفضل من الرواية في حال الحياة للتقية من الجهال والعوام بل الخواص المعاندين لمحمد ولعله لما في اخباره من أمور لا يفهمونها ولا يتحملونهما كما يشير إليه قوله: " من أراد المضمئلات أي الدواهي المشكلات فإلى ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ يعنى صفوان بن يحيى " (الخ) (1) واما كون رواياته كلها أو جلها بعنوان الوجادة فالجواب عنه أولا بعدم صحته وعلى تقديرها فلعل فيه دلالة على كمال ورعه حيث إنه لم يرض ان يروى عنه ما رواه بطريق الوجدان في الكتب مع أن ذلك من جملة الطرق المذكورة في تحمل الأحاديث سيما في الكتب المتواترة كما كانت في اعصار أصحاب الأئمة عليهم السلام مضافا إلى أنه ليس في كلام ابن سنان ما يقضى بالمنع من التحمل للرواية بطريق الوجادة وانما افد بيان طريق تحمله وهو انه الوجادة دون السماع وغيره من سائر الطرق واما غيره ممن يريد التحمل فأمره راجع إليه يعمل فيه على ما يقتضيه عمله والذي يظهر ان الوجادة لا باس بها ولا ضرر فإنها إحدى الطرق كما عليه الكثير ان الأكثر وان نسب إلى ظاهر كثير من القدماء المنع لكن الوجه خلافه بل الوجه جواز الرواية بطريق الوجادة فيقول: وجدت أو رأيت بخطه ونحوهما مما لا تدليس فيه بل العمل بها جائز مع القطع بنسبة الكتاب إلى صاحبه وكونه مصححا عليه

(1) ذكر ذلك الكشي في رجاله (ص 284) في ترجمة محمد ابن سنان.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»