اعتبار الموثقات واما على اعتبارها كما هو الأقرب فلا فرق بين الجمع إذ المدار على وثاقة الراوي ولو بالمعنى الأعم نعم ذاك ينفع - أعني احراز الوقف أو عدمه في باب الترجيح عند التعارض واما مع عدمه فلا اشكال في حجيته.
(ومن الفرق المفوضة) وهو على ما ذكره (الوحيد) والعلامة (المجلسي) وغيرهما - يقال على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد.
(أحدها) ما ذكره في آخر التعليقة وهو " ان الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم - وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها (وقيل) فوض ذلك إلى علي - عليه السلام - وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة - عليهم السلام - كما يظهر من بعض التراجم " انتهى (1).
وقال في الفوائد: " وللتفويض معان، بعضها لا تأمل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته إلى أن قال - (الأول) سيجئ ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق (الثاني) تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلى الأول وورد فساده عن الصادق - عليه السلام - والرضا - عليه السلام - إلى آخر ما ذكر من أقسامه وهى سبعة (2) (وكيف كان) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة فان أرادوا انهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريح، وقد دلت الأدلة