رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٢
اعتبار الموثقات واما على اعتبارها كما هو الأقرب فلا فرق بين الجمع إذ المدار على وثاقة الراوي ولو بالمعنى الأعم نعم ذاك ينفع - أعني احراز الوقف أو عدمه في باب الترجيح عند التعارض واما مع عدمه فلا اشكال في حجيته.
(ومن الفرق المفوضة) وهو على ما ذكره (الوحيد) والعلامة (المجلسي) وغيرهما - يقال على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد.
(أحدها) ما ذكره في آخر التعليقة وهو " ان الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم - وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها (وقيل) فوض ذلك إلى علي - عليه السلام - وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة - عليهم السلام - كما يظهر من بعض التراجم " انتهى (1).
وقال في الفوائد: " وللتفويض معان، بعضها لا تأمل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته إلى أن قال - (الأول) سيجئ ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق (الثاني) تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلى الأول وورد فساده عن الصادق - عليه السلام - والرضا - عليه السلام - إلى آخر ما ذكر من أقسامه وهى سبعة (2) (وكيف كان) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة فان أرادوا انهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريح، وقد دلت الأدلة

(1) راجع: آخر التعليقة (ص 140) عند التعليق على الفائدة التاسعة التي ذكرها الاسترآبادي في منهج المقال وعند ذكره بعض الفرق التي لم يذكرها صاحب المنهج.
(2) راجع: التعليقة في الفائدة الثانية (ص 8).
(المحقق)
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»