رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٤٦
في الحكم في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام وما فيه من المصالح والمفاسد والحكم المترتبة عليه كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله كالقصر والتمام في مواضع التخيير وخصال الكفارة التخييرية ونحوهما مشكل بل محل منع.
(السابع) تفويض تقسيم الأرزاق ولعله مما يطلق عليه ذكره في الفوائد (1) وصحته وفساده يعرف من المعنى الأول ولعله يرجع إليه أو عينه الا ان يعم الأول للخلق والرزق والآجال وغيرها ويخص هذا بخصوص الأرزاق كما هو ظاهره.
(الثامن) ما عليه المعتزلة من أنه جل شأنه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوى ان خلقهم وأقدرهم ثم فوض إليهم أمر الافعال يفعلون ما يشاؤن على وجه الاستقلال عكس مقالة المجبرة فهم بين افراط وتفريط وهو الذي ينبغي ان ينزل عليه قولهم عليهم السلام " لا جبر ولا تفويض " لمقابلته بالجبر إذ كما أن في الجبر نسبة الرؤوف الرحيم إلى الظلم والعدوان كذلك في هذا التفويض عزل للمحيط القائم على كل نفس بما كسبت من السلطان وقد جاءت الاخبار بذمهم كما جاءت بذم إخوانهم من أهل الجبر ثم جاء ان الحق أمر بين أمرين حيث إن أكثر الناس في تلك الأيام كانوا على تلك المذاهب.
(التاسع) قول الزنادقة وأصحاب الاباحات وهو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال حكاه السيد رحمه الله عن الشهيد في بيان الأمر بين الأمرين.
(إذا عرفت هذا) فاعلم أنه ربما رمى بعضهم بالتفويض فلا ينبغي

(١) راجع (ص ٨) من الفائدة الثانية من الفوائد في تعليقة الوحيد البهبهاني. (المحقق)
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»