الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٨
(منها قولهم ثقة) ومر بيانه مع ببعض ما يتعلق به وبقي بعض، قال المحقق الشيخ محمد: " إن النجاشي إذا قال: (ثقة) ولم يتعرض إلى فساد المذهب فظاهره انه عدل امامي لان ديدنه التعرض إلى الفساد فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته وان عليه جماعة من المحققين " انتهى.
لا يخفى ان الروية المتعارفة المسلمة (1) المقبولة انه إذا قال: " عدل إمامي " النجاشي كان أو غيره " فلان ثقة " انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل امامي كما هو ظاهر اما لما ذكر أو لأن الظاهر من الرواة التشيع والظاهر من الشيعة حسن العقيدة أو لأنهم وجدوا منهم انهم اصطلحوا ذلك في الامامية وان كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة بان معنى ثقة " عادل " أو (عادل ثبت) فكما أن " عادل " ظاهر فيهم فكذا " ثقة " أو لأن المطلق ينصرف إلى الكامل أو لغير ذلك (2).
على منع الخلو نعم في مقام التعارض بان يقول آخر بأنه فطحي مثلا

(1) في هذا الموضع أيضا تعليقة للمولى على الرازي الطهراني - رحمه الله - بخطه وصورتها هكذا: " يظهر من (الأردبيلي) في بحث بيع السلاح لأعداء الدين ان توثيق (الكشي) لا عبرة به لأن ظاهره الاخبار عن ورود الرواية بذلك وهو لا يدل على التوثيق بشهادة وسيأتي في الفائدة الثالثة تأمل بعض في توثيق العلامة وابن طاووس وتوثيق المفيد وحكى عن الشيخ البهائي الاشكال في دلالة (ثقة) على ما ادعاه المصنف فكيف يكون من الروية المسلمة ".
(2) علق هنا المولى على الرازي الطهراني رحمه الله - بخطه ما لفظه: " ولعل المراد من (غير ذلك) كون حذف المتعلق مفيدا للعموم ".
(المحقق)
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»