الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٠
ويقال له: المشهور أيضا "، حين تزيد رواته عن ثلاثة أو اثنين.، سمي بذلك.، لوضوحه.
وقد يغاير بينهما.، أي بين المستفيض، والمشهور.، بأن يجعل المستفيض: ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه، على السواء.، والمشهور: أعم من ذلك (1).
فحديث (إنما الأعمال بالنيات): مشهور غير مستفيض.، لان الشهرة إنما طرأت له في وسطه، كما مر وقد يطلق المشهور: على ما اشتهر على الألسنة، وإن اختص باسناد واحد.
بل ما لا يوجد له إسناد أصلا ".
وغريب:
إن انفرد به: راو واحد (2)، في أي موضع وقع التفرد به من السند.، وإن تعددت الطرق إليه أو منه.
ثم، إن كان الانفراد: في أصل سنده، فهو الفرد المطلق.
وإلا فالفرد النسبي. (3) وغيرهما:
أي ينقسم خبر الواحد إلى غير: المستفيض، والغريب.
وهو: ما عدا ذلك المذكور من الأقسام.
فمنه: العزيز وهو: الذي لا يرويه أقل من اثنين، عن اثنين.، سمي عزيزا ": لقلة وجوده، أو لكونه عز - أي: قوي - بمجيئه من طرق أخرى. (4)

(١) ينظر: شرح نخبة الفكر: ص ٥، وتدريب الراوي: ص ٣٦٨ - ٣٦٩.
(٢) وقد علق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما انفرد به أحمد بن هلال العبرتائي.، وقد قال الشيخ في التهذيب: ٩ / ٢٠٤. والاستبصار: ٣ / ٢٨.، قال قدس سره: (لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله).
كما روي الشيخ في الاستبصار أيضا ": ٣ / ٣٥١.، روي باسناد - فيه أحمد بن هلال - عن أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما ".
(٣) سمي: نسبيا ".، لان التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ".، (خطية الدكتور محفوظ: ص ١٠).، وينظر: قواعد في علوم الحديث للتهانوي: ص ٣٣.
(٤) ينظر: شرح نخبة الفكر: ص 5، وفتح المغيث للعراقي 4 / 2، وتدريب الراوي: 375، وقواعد في علوم الحديث للتهانوي: 33.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»