رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٩٨
من التسخين والتسخن قابل للبقاء لكنه ليس من محل النزاع في شئ نعم لو دل دليل على كراهة الوضوء بالماء المسخن السخين جرى النزاع فيه ويظهر الثمرة فيه وبالجملة التسخين والتسخن والسخونة نظير التمليك والتملك والملكية فهل ترى أحدا يقول بقابلية بقاء الأولين والمفروض ان المسخن من التسخين الذي هو فعل الشمس في محل الكلام المنعدم بمجرد وجوده فلو دل دليل على كراهة الوضوء بالماء المسخن علم أن المراد ما انقضى عنه المبدأ بحكم العقل فلا يمكن جعله من ثمرات النزاع في المسألة مع أنه لم يرد في شئ من الاخبار كراهة الوضوء بالماء المسخن.
واما اختلاف العلماء فهو مبنى على اختلافهم في فهم الاخبار ولا يستلزم ذلك كونه من هذه الجهة.
واما الثاني فلان الظاهر من تعلق الكراهة بالبول تحت الشجرة المثمرة هي التي تكون مثمرة حال البول.
توضيح ذلك ان الشجرة المثمرة.
قد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب جنسه أي ما يكون لها شأنية الأثمار في مقابل ما لا يقبل جنسها لذلك كالتاجر مثلا.
وقد تطلق على ما تكون شجرة بحسب نوعه في مقابل ما لا يقبل نوعه لذلك كالنخل الفحل مثلا.
وقد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب صنفه على حسب اختلاف الأصناف في القرب والبعد.
وقد تطلق على ما تكون مثمرة فعلا.
والأخبار الواردة في كراهة البول تحت الشجرة المثمرة على ضربين:
أحدهما ما يمنع من البول تحت الشجرة المثمرة.
(١٩٨)
مفاتيح البحث: البول (3)، المنع (1)، الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 » »»