وتحقيقه ان الوصف العنواني الذي هو مدلول المشتقات ويجري على الذوات ويعبر عنها بها وتعلق الحكم عليه أما أن يعلم بعدم مدخليته للحكم بل يكون عنوانا وقع لمجرد تعريف الذات التي هي الموضوع حقيقة كما في قول القائل اقتل جالس الدار إذا كان الجالس فيها من أعدائه وأما ان يعلم بمدخليته في الجملة وعلى الثاني أما أن يكون العنوان علة لثبوت الحكم حدوثا أو بقاء أيضا فيكون واسطة في الثبوت كما في السارق والزاني في الآيتين وغيرهما أو لم يكن علة بل انما هو أخذ قيدا لموضوع الحكم فيكون واسطة للعروض كما في قولنا العادل مقبول الشهادة والمجتهد ينفذ حكمه و أما ان يشتبه الحال بحيث لا يعلم بمدخليته في الحكم على أحد الوجهين وعدمها فيقع فيه الاشكال.
أما الصورة الأولى فالحكم فيها باق بعد زوال العنوان على جميع الأقوال إذ متعلقه هي الذات وهي لا تختلف ببقاء العنوان وزواله فلا تظهر فيها فائدة الخلاف.
وأما الثانية وهي أن يعلم بكونه علة لثبوت الحكم وان الموضوع نفس الذات فان علم فيها بكونه علة لثبوت فقط دون البقاء فالحكم ما ذكر في الصورة الأولى وان علم أنه علة للحدوث والبقاء كليهما كالتغيير الموجب لنجاسة الماء الراكد الكر حيث إن بقاء النجاسة يدور مدار بقائه على الأظهر فلا إشكال في زوال الحكم بعد زواله على جميع الأقوال أيضا وان اشتبه الحال في كونه علة للبقاء أيضا فالحكم ببقاء الحكم حينئذ يدور مدار ما اختاره الفقيه في مسألة الاستصحاب فان يرى اعتباره في مثل المقام يحكم بالبقاء والا فلا سوأ كان من القائلين باشتراط بقاء المبدأ أم من غيرهم فلا ثمرة هنا أيضا بين القولين.
وأما الثالثة: وهو أن يعلم بكونه قيدا للموضوع فقط فهذه هي